الشيخ محمد الجواهري

206

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) وكذا من كان عليه الوضوء ضررياً أو حرجياً فأحدث باختياره ، أفهل يمكن الالتزام بوجوب الوضوء عليه باعتبار أنه هو أقدم على ضرر نفسه باختياره ، لا شك لا يمكن الحكم بذلك ، لأن ما أقدم عليه باختياره - وهو الحدث - ليس فيه أي ضرر ، ووجوب الوضوء عليه هو الذي يكون فيه ضرر ، فيرتفع وجوب الوضوء في المقام جزماً ، ولا يحكم عليه بوجوب الوضوء ، وإن كان صدور الحدث منه اختيارياً ، فلا فرق في شمول نفي الضرر بين أن يكون مقدمة لحكم ضرري بعلم المكلف واختياره أو لا يكون ، فإن دليل لا ضرر حاكم .